جماعة، ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1)، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن نسبه - وفاقا للأول - إلى الشيخين وأتباعهما.
وكثير من النص والفتوى (2)، وإن دل على المنع مطلقا (إلا) أنه مقيد بحال الاختيار وغير الحرب، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة (مع الضرورة، أو في) حال (الحرب) المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى وغيرها. لكن في الأول حكاه في الضرورة خاصة (3). وهو الحجة.
مضافا إلى العمومات بأن: " الضرورات تبيح المحظورات ". وقولهم - عليهم السلام -: " كلما غلب الله تعالى فالله أولى بالعذر " (4).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون " (5)، وخصوص المستفيضة، وفيها الموثقات وغيرها:
منها: لا يلبس الرجل الحرير والديباج، إلا في الحرب (6).
ونحوه آخر، لكن بدل " لا يلبس " " لا يصلح للرجل " (7). وهو وإن أشعر بالكراهة ككثير من الأخبار المتضمنة للفظها، لكنها محمولة على الحرمة بإجماع