فالرواية شاذة من هذه الجهة، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجية، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبس الحرير مطلقا كما في جملة منها (1)، أو في غير الاحرام كما في بعضها (2)، أو غير الصلاة أيضا، كما في آخر منها (3).
ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى والصبيان قطعا في الأخير، وفاقا لجماعة (4)، للأصل وعدم صدق الرجال عليهم، مع عدم قابليتهم لتوجه المنع إليهم للأصل...
وتوجه إلى أوليائهم لا دليل عليه، فيندفع بالأصل، وعلى الظاهر في الأول، لما مر. ويحتمل المنع فيهم احتياطا، لاحتمال كونهم في نفس الأمر ذكورا، فيتوجه إليهم النهي أيضا.
(وهل تجوز للنساء) الصلاة فيه (من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز) وهو أشهرهما، بل لا خلاف فيه ظاهرا، إلا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع (5)، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما (6).
وهما شاذان، بل على خلافهما إطلاق باقي الأصحاب، كما صرح به في