رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٣ - الصفحة ٩١
ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر الفجر، الناهية عن فعلهما بعده (1).
والصحيح المروي في مستطرفات السرائر: لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها (2).
وفي الموثق قيل لأبي جعفر - عليه السلام -: مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقال: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (3). إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة، والنهي عن النافلة أو النفي لها، الراجع إليهما في إفادة التحريم، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى.
ويعضده وجوه الدلالة المقايسة كل والتنظير في، الصحيحة بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة، الممنوع عنه منع تحريم اتفاقا، فيكون المنع هناك كذلك بحكم الزيادة (4) ما لا يخفى. ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكراهة، كما زعمه الشهيدان وجماعة (5)، جامعين

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.
(٢) السرائر (باب المستطرفات من كتاب حريز): ص ٤٨٠ س ٧، مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.
(٤) في المخطوطات بدل " الزيادة " " الساق ".
(٥) الشهيد الأول، في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة، ص ١٣٠ س ٣٥، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في جواز النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ص ١٨٤ س ٢، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض ج 1 ص 97، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب المواقيت ج 3 ص 167 ذيل الحديث 11.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست