في نحو العبادات التوقيفية، فلا معدل عما ذكره الأصحاب. فلا مندوحة، سيما مع احتمال الأخبار المرخصة للتقية.
(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها) صلاة (الصبح ما لم يخش فوات الفرض) عن وقت فضيلته بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة (1)، وادعى (2) عليه الشهرة جماعة (3)، للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب، كما في المنتهى والذخيرة (4).
وفيه: إذا كنت صليت أرج ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم يطلع (5).
ونحوه الرضوي (6)، وعليه يحمل إطلاق ما مر.
وخبر آخر: قلت له - عليه السلام -: أقوم وأنا أشك في الفجر، فقال: صل على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر، وصل الركعتين، الخبر (7).
وأما ما في آخر: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر، أو أتم الركعات؟ فقال: لا، بل أوتر،