وهو الحجة، مضافا إلى الاجماعات الأخر المحكية حد الاستفاضة، والكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة بوجوبه المستلزم لركنيته، بناء على أن الاخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به.
هذا، وفي الصحيحين: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1). وهل الأصل فيه الركنية مطلقا إلا في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه بالدليل الخارجي، أو ما كان منه في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة، أو أنه تابع لما وقع فيه فركن إذا كان المتبوع ركنا، وشرط إذا كان شرطا، وواجب إذا كان واجبا، ومستحب إذا كان مستحبا؟ أقوال، لم تظهر للعبد ثمرة في اختلافها بعد اتفاقهم على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها، وبزيادته في غير المحل سهوا، وبطلان الصلاة بالاخلال بما كان منه في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع مطلقا.
نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيته فيهما، وثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام. ومنه ينقدح وجه النظر فيما قيل: من أنه لولا الاجماع المدعى على الركنية لأمكن القدح. فيها، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان، إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان (2)، لمنع الحصر في قوله: " إلا مع اقترانه بالركوع " أو لا، لما عرفت من البطلان بالاخلال به ففي التكبير أيضا. وتوجه النظر إلى قوله: " والركوع كاف في البطلان " ثانيا، لدلالته على التلازم بين ترك القيام قبل الركوع وتركه. وهو ممنوع، لتخلف ترك القيام من تركه فيما لو أتى به عن جلوس، لأنه