وفي آخر: أن بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أكل وضمن (1).
وعن تحف العقول في حديث: وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس بلبس جلده المذكى منه، وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه (2).
إلى غير ذلك من النصوص وإطلاقها، بل صريح بعضها - كما ترى - يقتضي جواز استعمال نحو الصوف والشعر مطلقا.
(وإن أخذ من ميتة جزا) وقرضا أو (قلعا) ونتفا، ولا خلاف فيه في الأول، وهو في الثاني مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) للاطلاق.
وهو وإن عم صورتي كون القلع (مع غسل موضع الاتصال نتفا) (4) وعدمه إلا أنه يجب تقييده بالصحيح المتقدم المتضمن لقوله: " وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله " وظاهر أن المأمور بغسله هو موضع الاتصال خاصة، أو المجموع بعد امتزاج بعضها ببعض كما هو الغالب، فيلزم غسله أجمع من باب المقدمة.
وعلل زيادة عليه: بأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة (5)، مع أن بعضهم نجس الملاقي للميتة مطلقا (6). خلافا للمحكي (7) عن ابن حمزة (8)، والصيد