الطواف والاحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر، ونحو ذلك استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيها، وإلا فمنقطع.
وكيف كان، فهدا الاستثناء مشهور بين الأصحاب، بل عليه عامة متأخريهم، وفي الناصرية الاجماع عليه (1). وهو الحجة المخصصة لعموم النصوص المانعة، مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أي وقت شاء، بل ظاهر جملة منها المترجحة بذلك، وبالشهرة على الأخبار المانعة.
ففي الصحيح: عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2).
وفي المرسل، كالصحيح عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال:
نعم، فاقضه، فإنه من سر آل محمد - صلى الله عليه وآله - المخزون (3). ونحوه الخبران (4).
وفي آخرين: أحدهما الحسن: اقض، صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء (5) ونحوهما الصحيح (6) " وفي آخر: كتبت إليه في قضاء النافلة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي (7).
فتدبر.
وفي الخبر: في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر؟ قال: لا بأس بذلك (8). وعموم أدلة شرعية ذوات