الاشعار، لكن لا تصريح فيه بلفظ الترجيع، ولا معناه المشهور من تكرار الشهادتين مرتين أخريين، كما في الخلاف (1)، وعن الجامع (2) والتحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام (3)، وعن المبسوط (4) والمهذب (5)، وفي الدروس (6) أنه تكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان.
وعن جماعة من أهل اللغة: أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما.
نعم، فسره في الذكرى: بتكرار الفصل زيادة على الموظف (7). وهو يوافق ما في الخبر.
وقريب منه الرضوي، ليس فيهما - أي: في الأذان والإقامة - ترجيع، ولا ترديد، ولا: الصلاة خير من النوم (8) فتأمل.
(و) كذا التثويب مكروه، سواء فيه فسر بقول: (الصلاة خير من النوم) كما هو المشهور، أو بتكرير الشهادتين دفعتين كما عليه الحلي (9) وغيره،