ثوب خاص.
وعن نظام الغريب: أنه قميص ضيق الكمين، مفرج المقدم والمؤخر.
ثم دعوى عدم مصير الفقهاء إلى كراهة الصلاة مع التحزم قد عرفت ما فيها، لكونها مذهب الشيخ في جملة من كتبه، مدعيا في بعضها إجماعنا.
نعم، لا يمكن أن تكون الأولوية سندا لجميع الفقهاء، بل لمن قال بكراهة الأصل من الفقهاء.
وفي الذخيرة: أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالين على كراهية حل الأزرار في الصلاة، فيمكن تخصيص كراهية الشد بما عدا الأزرار، أو تخص كراهية حل الأزرار بما إذا كان واسع الجيب (1).
ولعله فهم من القباء المشدود ما يعم المشدود بالأزرار، ولذا فهم التعارض بين الخبرين وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود. وفيه نظر، لعدم صدق الشد على الزر بالأزرار.
وعليه، فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين.
وهنا (مسائل ثلاث) (الأولى: ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة) من النجاسة، على تفصيل تقدم ذكره في كتابها، من أراده فليراجعه ثمة.
(وأن يكون مملوكا) للمصلي عينا ومنفعة، أو منفعة خاصة، (أو مأذونا فيه) للصلاة فيه، أو مطلقا بحيث يشملها كالإذن، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال إذا أفاد علما بالرضا، المباح معه المصرف في مال الغير، المنهي عنه من دونه