وإن خصصناه بالفريضة، وقلنا بكراهته في النافلة، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني (1)، أو مطلقا كما عليه بعض هؤلاء الجماعة (2) أشكل الاستثناء لعموم أدلة تحريم النافلة في وقت الفريضة، والابطال لا يستلزم غير الكراهة، وهي بالإضافة إلى التحريم مرجوحة، بل منتفية، لاختصاصها بما إذا لم تعارضها حرمة، وقد عارضتها في المسألة، لعموم الأدلة على الحرمة، إلا أن يمنع ويدعى اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة، لا عدم وقوعها فيه مطلقا ولو بجزء منها، وهو غير بعيد. فما قالوه حسن، سيما على المختار من عموم تحريم الابطال للنوافل أيضا.
وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء، لقوة احتمال شمول أدلة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا، مع احتمال منعه أيضا.
(الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فاقت) وقت (النافلة) الليلة (عدا ركعتي الفجر) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على المشهور، والشيخ - كما عرفت - لم يستثنهما، بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني بلا خلاف إلا منه في كتاب الحديث، فجوز فعلهما بعده مزاحما بها الفريضة (3) وتبعه الماتن في المعتبر، وصاحب المدارك والذخيرة (4)، للنصوص المستفيضة الدالة عاليه وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سندا وغيرها.
ولعله ظاهر الصدوق أيضا، حيث قال: وقد رويت رخصة في أن يصلي