والخلاف فيهما نصا وفتوى،. فتقديمهما عليها لعلة أولى، فتأمل جدا.
(ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره) من المعادن ونحوها، (مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن) شئ من ذلك موجودا (فعلى) ظهر (كفه) لعين ما مضى، مضافا إلى النصوص الأخر المستفيضة.
ففي الخبر: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (1).
وفي الصحيح: عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال -: يصلي على القير والقفر ويسجد عليه (2).
وفي آخر: عن السجود على القفر والقير، فقال: لا بأس به (3). ويستفاد منه كغيره جواز السجود على القير مطلقا، ولكنها حملت على الضرورة أو التقية، جمعا بينها وبين الأدلة المانعة من الاجماعات المحكية، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا.
والجمع بينهما بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الاجماع على الحرمة لا وجه له، لكثرة الأدلة المانعة، ومخالفتها العامة، وموافقتها الخاصة، فتكون هذه الروايات بالإضافة إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.
(ولا بأس) بالسجود على (القرطاس) (4) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الاجماع في ظاهر جماعة، وصريح المسالك والروضة (5)، والصحاح به مع