(ولو أخل بالأذان والإقامة ساهيا (1) وصلى تداركهما) استحبابا (ما لم يركع، واستقبل صلاته، ولو تعمد) الاخلال بهما (لم) يجز أن (يرجع) على الأظهر الأشهر.
بل لعله عليه عامة من تأخر، للصحيح: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف، وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (2). وفيه الدلالة على حكمي النسيان والعمد، منطوقا في الأول، ومفهوما في الثاني. وبه صرح فخر المحققين (3)، ويعضد الثاني زيادة عليه عموم دليل تحريم إبطال العمل (4)، مع اختصاص ما دل على جوازه هنا بالصورة الأولى، والأمر بالإعادة في الرواية في هذه الصورة محمول على الندب بدلالة المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: رجل نسي الأذان والإقامة دخل في الصلاة، قال:
ليس عليه شئ (5).
ونحوه آخر بزيادة التعليل بقوله: فإنما الأذان سنة (6).
وفي الخبر: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال يمضي على صلاته ولا يعيد (7). ونحوه غيره، (8).