وفيه: لا صلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة (1).
وفي الموثق: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله - صلى، الله عليه وآله - قال: إن الشمس (وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة) وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (2).
ونحوه الموثق الآخر (3)، لكن من دون ذكر التعليل، وظاهرهما كالعبارة:
" تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر "، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقا للمشهور.
بل قيل: إن الأصحاب قاطعون (4) به مؤذنا بنقل الاجماع، وهو ظاهر الشهيد - رحمه الله - حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة (5).
وفي الخبرين: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن صلاة بعد طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها (6). وزيد في أحدهما التعليل بما مر. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وظاهر أكثرها التحريم كما عليه المرتضى (7) في الثلاثة الأول، مدعيا على الأول منها الاجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية.
وزاد فيهما الخامس، وقال فيهما بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال، ويوافقه ظاهر العماني (8) فيه كذلك، وفي الخامس، وظاهر الإسكافي (9) في