ويستفاد من بعض الأصحاب: أن مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة إحداهما، وهو على إطلاقه مشكل كاحتمال تحقق التفريق بالتعقيب مطلقا.
نعم لو طال بحيث صدق معه الوصف أمكن، وعليه يحمل إطلاق المفيد استحباب الآذان لعصر يوم الجمعة بعد أن عقب للأولى، وإلا فابقاؤه على إطلاقه، والحكم بحصول التفريق بمطلق التعقيب مشكل جدا، لأنهم يستحبون الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، والحكم باستحباب عدم التعقيب بعد صلاة الجمعة بعيد قطعا، بل غير ممكن، للتصريح باستحبابه في عبارة المفيد المشار إلى مضمونها.
(ولو صلى) قوم (في مسجد جماعة ثم جاء آخرون) جاز أن يصلوا جماعة أيضا، ولكن (لم يؤذنوا، ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية) غير متفرقة على المشهور، للنص: في رجلين دخلا المسجد، وقد صلى علي - عليه السلام - بالناس، فقال - عليه السلام -: لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم (1). وضعف السند مجبور بالعمل، وإطلاقه بسقوط الأذان والإقامة مقيد ببقاء الصفوف بالاجماع، والنصوص الأخر..
منها: الموثق: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم تتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2). ونحوه غيره (3). وهي وإن اختصت بالمنفرد الخارج عن مفروض العبارة وكثير، إلا أنه ملحق به عند جماعة، معربين عن