الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (1).
وفي الخبر: أذن خلف من قرأت خلفه (2). ولا يعارضها الخبران السابقان، وإن صح أو لهما، وانجبر بالشهرة ثانيهما، لقصور دلالتهما (3).
فالأول باحتمال أن يكون المراد: جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت، حيث لا يمكن العلم بدخوله، بناء على حصول الظن منه به، لا ترك الأذان بسماع أذانه (بل لعله الظاهر من سياقه وهو التعليل) (4) فتأمل.
والثاني باحتمال اختصاص المؤذن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهوا، مطلقا.
(ولا يعتبر فيه البلوغ) ولا الحرية (فالصبي (5)) المميز يجوز أن (يؤذن) (و) كذا (العبد) (6) إجماعا على الظاهر المصرح به في المنتهى والتذكرة (7) فيهما معا، وفي الخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) وشرح القواعد