من عدم المشروعية، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه وذلك. فإن التعبد ثابت بما قدمناه من الأدلة.
(و) يستحب أن (يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين) ونسبه في المنتهى إلى علمائنا.
قال: لأن يوم الجمعة يجمع فيه بين الصلاتين، ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفي فيهما بأذان واحد (1).
أقول: وعلى هذا لا يختص سقوط الأذان. للثانية بصلاة العصر يوم الجمعة، بل يجري في كل صلاتين جمع بينهما، فإنه لا ينبغي أن يؤذن للثانية إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف (2)، وبالحكم على العموم أيضا صرح الفاضل في المنتهى (3) وغيره من أصحابنا.
مستدلين عليه بالصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (4). ونحوه آخر (5).
والخبر: صلى بنا أبو عبد الله - عليه السلام - الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين (6).
ونحوها النبوي العامي (7). وإنما خص الماتن ظهري يوم الجمعة بالذكر مع