وعليه (فلو كان) (1) كل منهما (في مكان لا يمكن فيه التباعد) ولا الحائل ولا يقدران على غيره وضاق الوقت ارتفع المنع مطلقا، ومع عدم الضيق (صلى الرجل أو لا ثم المرأة) استحبابا، للأمر به في بعض الصحاح المتقدمة، المحمول عليه عندنا قطعا، وكذا عند جملة من القائلين بالمنع، إذ هو لا يقتضي تعين تقدم الرجل، بل تقدم أحدهما، كما في ظاهر الموثق كالصحيح: أصلي والمرأة إلى جنبي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت (2). خلافا للمحكي عن الشيخ، فعين تقديم الرجل (3). ولعله لظاهر الأمر في الصحيح، وعدم وضوح الصحيح الآخر في إرادة التقديم الفعلي، لاحتماله المكان، بل فهمه منه صاحبا المدارك والذخيرة، فاستدلا به على جواز تقديم المرأة مكانا من غير حرمة (4). ولكنه بعيد، لظهور الاحتمال الأول، للاجماع على ثبوت المنع ولو كراهة في تقدم المرأة مكانا بعد توافقهما فعلا. فهو أقوى قرينة على تعين الاحتمال الأول، فيصرف به الأمر في الصحيح الأول عن ظاهره إلى الاستحباب.
ثم إن هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة، وإن اختصت به دونه فلا أولوية للرجل في تقديمه، إلا أن تأذن له فيه.
وهل الأولى لها أن تأذن له (5) في ذلك أم لا؟ كل محتمل، وبالأول صرح جمع، ولا بأس به.