أقول: رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد (1).
(وتكره الصلاة في، بيت الحمام) دون المسلخ وسطحه، (و) في (بيوت الغائط) أي المواضع المعدة له (ومبارك الإبل، ومساكن النمل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية) ومجرى المياه (و) في (أرض السبخة، والثلج إذا لم تتمكن الجبهة من السجود) عليها كمال التمكن، للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة، المحمولة على الكراهة بلا خلاف، إلا من الحلبي.
فقال: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام، والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور.
قال: ولنا في فسادها في هذه المحال نظر (2)؟ انتهى. وهو شاذ بقول المقنعة: لا تجوز في بيوت الغائط والسبخة (3). وكذا الصدوق في العلل (4) في الأخير بل على خلافهم الاجماع على الظاهر المحكي في الخلاف (5) في بيت الحمام ومعاطن الإبل، وعن الغنية في الجميع، عدا بطون الأودية والثلج (6).
وهو الحجة الصارفة للنهي. إلى الكراهة.
مضافا إلى شهادة سياق جملة منها، بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست