(الخامسة: في) بيان أحكام (مكان المصلي) إعلم: أنه يجوز أن (يصلى في كل مكان) خال في نجاسة متعدية إلى المصلى (إذا كان مملوكا)، عينا ومنفعة، أو منفعة خاصة، (أو مأذونا فيه) صريحا كالكون أو الصلاة فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، مع عدم ما يدل على كراهة المضيف لصلاته من نحو المخالفة في الاعتقاد، وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك الحال، إذ معه لا فحوى.
قالوا: أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها بشهادة الحال.
وفي حكم الصحاري: الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف بها المصلي، كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها. وهو حسن إن أفادت الأمارة القطع بالإذن، وإلا فيشكل، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في نحو المقامات.
وأضعف منه ما يقال: من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه، وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله و العلم بالرضا.
نعم، لو ظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تجز