النصوص، وفيها الصحيح وغيره (1) ولأن إبلاغها أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر مبصرا (ليتمكن - من معرفة الوقت) (2) (بصيرا بالأوقات) التي يؤذن، ولا خلاف في جواز أذان غيرهما. فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وآله - والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا من الأعمى، لكنهما إنما يجوز لهما أن يؤذنا إذا سددا، ولا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت.
نعم، إذا علم الوقت وأذنا اكتفي بأذانهما، للأصل والعمومات (متطهرا) من الحدثين إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر (3) والمنتهى والتذكرة (4) وغيرها، وهو الحجة.
مضافا إلى النبوي المشهور: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (5).
وظاهره عدم الوجوب كما في المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وفيها الدلالة على لزومه في الإقامة (6)، كما عليه جماعة، لسلامتها عن المعارض بالكلية، عدا الأصل. ويجب تخصيصه بها فيما عليه الأكثر من الاستحباب فيها غير ظاهر الوجه (قائما) إجماعا، كما في الكتب المتقدمة (7) ونهاية الإحكام