قيل: وهو معنى قول النبي - صلى الله عليه وآله - في الخبر المروي في قرب الإسناد للحميري: إذا ركع فليتم ركوعه (1).
قالوا: ويجب كونها (بقدر الذكر الواجب) وظاهرهم الاجماع عليه كما في المعتبر والمنتهى (2) وغيرهما، لكنه نسبه بعض الأفاضل إلى السرائر وكتب الماتن خاصة، مشعر باختصاص هذا التحديد بها (3)، وليس كذلك، لتصريح باقي الأصحاب أيضا بذلك جدا. مع دعوى جملة منهم الاجماع عليه كما مضى.
وهو الحجة، لا ما يقال: من توقف الذكر الواجب عليها، لأنه إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدمها (4).
(و) الثالث: (تسبيحة واحدة كبيرة) و (صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا) وفاقا لجماعة، للصحاح.
منها: الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال:
ثلاث، وتجزيه واحدة (5).
ونحوه آخران، لكن بزيادة قوله - عليه السلام -: تامة بعد واحدة في أحدهما (6). والظاهر أن المراد بالواحدة التامة: التسبيحة الكبرى، وبالثلاث:
الصغريات، فإن جعل كل منهما في قالب الاجزاء يقتضي كونهما في مرتبة