الاعراض بأنه محل تأمل لما ذكروه، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وليس هنا عموم لغوي ينفع.
(وتكره) الصلاة (في الثياب السود ما (1) عدا العمامة والخف) والكساء، لاطلاق المستفيضة بكراهة لبسها، عدا المستثنيات الثلاثة، مع تصريح جملة من النصوص بكراهة الصلاة في خصوص القلنسوة، معللة بأنها لباس أهل النار (2)، والتعليل عام لا يخص المورد كما يستفاد من النصوص.
ففي الخبر: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - بالحيرة، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه، فدعا بمطر، أحد وجهيه أسود والآخر أبيض، فلبسه، ثم قال: أما أني ألبسه، وأنا أعلم أنه لباس أهل النار (3).
مضافا إلى عموم المرسل: لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف والكساء والعمامة فلا بأس (4). فلا إشكال في كل من حكمي المستثنى والمستثنى منه، إلا في استثناء الكساء، لعدم وقوعه في العبارة، ونحوها من عبائر كثير من الجماعة: كالحلي في السرائر، والماتن في الشرائع، والفاضل في الارشاد والقواعد وكذا المفيد والديلمي وابن حمزة فيما حكي عنهم (5). بل قيل: إنهم لم يستثنوا غير العمامة (6).
وبالجملة: أكثر الأصحاب على عدم استثناء الكساء، بل قيل: كلهم لم يستثنوه إلا ابن سعيد في الجامع (7). وفيه نظر: فقد استثناه جماعة ممن تأخر