للمحقق الثاني (1) في الأول خاصة. وهو الحجة، مضافا إلى العموم في الأخير، مضافا إلى فحوى ما دل على جواز إمامته، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وخصوص المعتبرة المستفيضة في الأول، وفيها الصحيح وغيره: لا بأس أن يؤذن الذي لم يحتلم (3). وبها مضافا إلى الاجماع يخص ما دل على اعتبار أمانة المؤذن (3). وحديث: يؤذن لكم خياركم (4).
(و) يشترط الذكورة أيضا في الاعتداد عند الأكثر، إلا أن (تؤذن المرأة للنساء) أو المحارم خاصة لظاهر الموثق السابق: لا يؤذن إلا رجل مسلم عارف، وإن لم يبق على عمومه، لجواز أذان الصبي، وأذانها لهن وللمحارم إذا لم يسمعها الأجانب. فإن العام المخصص حجة في الباقي.
قيل: ولأنها إن أسرت لم يسمعوا، ولا اعتداد بما لا يسمع. وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتد به!؟ (5). ويضعف بعد تسليم النهي بأنه عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده. وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب، فاتفق أن سمعوه، وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى كذا قيل (6). وفي جميعه نظر ما عدا الوجه الثاني، فإنه حسن، إلا أنه يحتمل خروج ما فرض فيه عن محل النزاع. خلافا للمبسوط، فأطلق اعتداد الرجال بأذانها.
قيل: إن أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد، لأن المقصود بالأذان الابلاغ،