الجنان، وعن الشهيد في البيان (1)، أو الاكتفاء بالإشارة خاصة، كما في المنتهى والتحرير حاكيا له عن الشيخ (2) وحكي عنه في المبسوط، وعن المعتبر في الذخيرة (3).
لكن الظاهر أن عقد القلب بالتكبير لا بد منه، وإلا لما تشخص لها الإشارة عن غيرها، ولعله مراد الجماعة، فاتحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في اعتبار تحريك اللسان، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق فلا تسقط، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور (4)، فهو أحد الواجبين. ولا يخلو عن نوع نظر: كالاستدلال له، ولاعتبار الإشارة بالخبر تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه (5)، لخروجه عن المفروض كما ترى، إلا أن يستدل به عليه بالفحوى، أو عدم تعقل الفرق بين التكبير ومورد الخبر أصلا. فتدبر.
وكيف كان، فلا بد من اعتبار ما عدا التحريك، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. وأما اعتباره فهو أحوط، بل لعله أظهر.
(ويشترط فيها) جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر و (القيام) الاستقبال للصلوات البيانية، ولأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدمناه من الأدلة.