وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف، إلا من ابن زهرة، فنص على أن الايماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد (1). ونحوه عن الفاضل في النهاية، لكن مرددا في الأخير، مستقرا بالايماء فيه أيضا (2).
قيل: ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن حال القيام، فلا وجه لترك الركوع والسجود، بخلاف حالة الجلوس، لعدم الأمن فيها (3). وفيه بعد تسليمه: أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. والديلمي فلم يذكره أصلا، وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي فلم يذكروه أيضا، إلا في صلاة العراة جماعة، فأوجبوا الايماء على الإمام خاصة (4).
قيل: وعليه الاصباح والجامع (5)، للموثق: يتقدمهم إمامهم، فيجلس يجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (6). ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والشهيد في الدروس، لقوة الموثق (7).
قال في المنتهى: لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالايماء.