ويلحق بالعلم الغصبية جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا، كما مضى في بحث اللباس، وعلى الأخير هنا الاجماع في المنتهى (1) وفي ناسي الحكم ما مضى.
(وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي) أو أمامه، مع عدم الحائل بينهما، ولا التباعد عشرة أذرع (قولان) مشهوران:
(أحدهما المنع، سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما) له (كانت أو أجنبية) ذهب إليه أكثر القدماء، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية الاجماع (2). ولعله الحجة لهم، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (3). ونحوه الخبر (4).
وفي آخر: وإن كانت تصلي - يعني المرأة - بجنبه فلا (5).
وفي الموثق: عن الرجل، يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟
فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة، أو قائمة في غير صلاة فلا بأس (6). ونحوه غيره في إثبات البأس في المحاذاة والأمام (7). وهو وإن كان أعم من التحريم إلا أنه محمول عليه بقرينة النهي في الأخبار السابقة الظاهرة فيه، مضافا إلى الاجماعين المصرحين به.