مقابلة ما قدمناه من النصوص المعتضدة بالقاعدة وفتوى المشهور فلا إشكال فيه، ومع ذلك فهو أحوط لجوازه عند الشيخ أيضا، وأما ابن حمزة فهو نادر بلا شبهة.
(ولو تعذر ذلك) (1) إما لعدم إمكان النقل أو لاستيعابه الجبهة أو نحو ذلك (سجد على أحد الجبينين) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. وفي المدارك: أنه قول علمائنا وأكثر العامة (2). وظاهره الاجماع عليه، للمعتبرين.
أحدهما: الرضوي، ففيه بعد ما مر: وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر، فإن تعذر فاسجد على ظهر كفيك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك، يقول الله تعالى: (يخرون للأذقان سجدا) (3) (4).
وقريب منه المروي في التفسير المتقدم، وفيه: قلت للصادق - عليه السلام -:
رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، وإن لم يقدر فعلى ذقنه، الحديث (5).
وظاهرهما اعتبار الترتيب بين الجبينين كما عن الصدوقين (6)، وهو أحوط.
خلافا للظاهر الأكثر وصريح جمع، فالتخيير بينهما للأصل وقصور النص سندا