عدم الكراهة، بل ظاهر الثاني الاستحباب. وهما شاذان مخالفان للاجماع المحكي، بل القطعي فلا يمكن المصير إليهما وإن أيد الثاني الخبران:
أحدهما: الصحيح: كان أبي ينادي في بيته ب (الصلاة خير من النوم) (1).
وفي الثاني: الموثق: النداء والتثويب في الإقامة من السنة (2) لشذوذهما، وعدم وضوح دلالتهما، لاحتمال كون النداء في الأول في غير الأذان، أو للتقية، وعدم معلومية المراد منه ومن التثويب في الثاني، كما قيل (3). والأجود حمله على التقية.
وبه يجاب أيضا عن الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب البزنطي: إذا كنت في أذان الفجر فقل: " الصلاة خير من النوم " بعد " في علي خير العمل "، وبعد " الله أكبر الله أكبر ": " لا إله إلا الله "، ولا تقل في الإقامة: " الصلاة خير من النوم "، إنما هذا في الأذان (4). وأما ما استبعده الماتن بناء على اشتماله على " حي على خير العمل " وهو انفراد الأصحاب (5) فمنظور فيه، لجواز الاسرار به، فلا ينافي التقية.
ويدل على كراهة التثويب المعنى الثالث - زيادة على الاجماع المدعى عليها في الخلاف ظاهر خصوص الصحيح: عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال ما نعرفه (6).
(وأما اللواحق ف) اعلم: أن (من السنة حكايته) أي: الأذان (عند