بالكلية. فلم يبق إلا الصحيحة، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلة المشهور من وجوه عديدة، فيجب طرحها، أو تأويلها بما عرفته. هذا مع الاختيار.
(ولو تعذر الاستقلال اعتمد) على ما مر في النصوص ونحوه قولا واحدا، ولم يسقط عنه القيام عندنا، للنصوص بأن: " الميسور لا يسقط بالمعسور "، وللشافعي قول بسقوطه عنه (1). وإن عجز عن الانتصاف قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، لما مر " ولو عجز عن " القيام في (البعض أتى بالممكن) منه في الباقي بلا خلاف لذلك، فيقوم عند التكبيرة، ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس، وإذا قدر على القيام زمانا لا تسع القراءة والركوع معا ففي أولوية القيام قارئا، ثم الركوع جالسا كما عن نهاية الإحكام (2) أو لزوم الجلوس ابتداء، ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع، حتى يركع عن قيام كما عن النهاية والمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والجامع (7) وجهان:
للأول: أنه حمال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا.
وللثاني: أن الركوع عن قيام، لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود النصوص: بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له