ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة، كما ذكره الماتن في المعتبر، قال:
وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب (1).
وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها، والروايات وإن كانت مطلقة (2)، إلا أن الظاهر أن المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس، كما صرح به في الكافي، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاث وغيرهما (3). ودل عليه جملة من النصوص:
منها المرسل: وقت سقوط القرص، ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق، إذا جازت قمة الرأس من ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (4).
ومنها الرضوي: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (5).
ومنها: أي ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (6). خلافا للإسكافي والصدوق في العلل، والمبسوط، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب (7).