كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة كما صرح به في الروض (1).
واعلم، أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب أن يكون (توجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم).
(فأهل المشرق) وهم: أهل العراق ومن والاهم، وكان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال أو الجنوب إلى الركن الذي يليهم، وهو الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.
وأهل المغرب إلى الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل اليمن إلى اليمني.
وهذا لا يلائم شيئا من القولين المتقدمين في قبلة النائي: أنها جهة الكعبة أو الحرم، فإنهما أوسع من ذلك، فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه، إلا أن يراد بسمت الركن سمت الكعبة، ولا بأس به، إلا أنه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميته سابقا، لكنهم أعرف بما قالوه، ومع ذلك فالتعبير بسمت الركن أولى من التعبير بالركن، كما اتفق في القواعد (2) لايهامه وجوب التوجه إلى عينه، لا سمته.
ولذا قال المحقق الثاني: والمراد بالإقليم هنا: الجهة والناحية، ويتوجه أهل كل إقليم إلى ركنهم، توجههم إلى جهة الركن الذي يليهم، لأن البعيد لما كان قبلته الجهة، وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر معلوم، فلا بد أن يراد بتوجههم إلى الركن: توجههم إلى جهته.
أو يراد أن حق توجههم الصحيح في الواقع الذي ليس فيه ميل أصلا ولا انحراف: أن يكون إلى الركن الذي يليهم وإن اكتفى منهم بالتوجه إلى الجهة،