أقول: وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (1).
(ووقت نافلة الظهر) من (2) (حين الزوال) في ظاهر النصوص وكلمة الأصحاب، ولكن في جملة من النصوص جواز التقديم إما مطلقا كما في كثير منها، معللة بأن النافلة بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت (3).
أو بشرط خوف فواتها في وقتها، كما في بعضها: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (4). ولم أر عاملا بما عدا الشيخ في كتابي الحديث، فاحتمل الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدم لما دل عليه، حاملا للنصوص المطلقة عليه (5)، وتبعه الشهيد (6) وغيره، بل زاد، فاستوجهوا التقديم مطلقا، لظاهر الخبر:
صلاة النهار ست عشرة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صلها، إلا أنك، إذا صليتها في مواقيتها أفضل (7). وفيه - كأكثر ما تقدم - قصور سندا ومكافأة لما تقدم من وجوه شتى. فليحمل في صورة التقديم على أن المراد جواز فعلها لا بقصد نافلة الزوال، بل بقصد (8) نافلة مبتدأة، ويعتد بها مكانها، كما هو ظاهر بعضها، وهو الصحيح: إني أشتغل، قال: فاصنع كما تصنع، صل ست ركعات إذا كانت