النجوم، قال: اجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك (1).
وقريب منهما الصحيح: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال:
يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (2).
وفي آخر: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3). ونحوه الأخبار الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري (4).
نعم، ربما ينافي ذلك المرسل الآتي، الظاهر في نفي الاجتهاد من أصله، مضافا إلى الأصل الجابر لضعف سنده، مضافا إلى الجابر الآتي، وهو لزوم الأربع صلوات إلى الجهات الأربع من باب المقدمة، لتحصيل الأمر بالاستقبال بقول مطلق. لكن في مقاومتها للأدلة المتقدمة نصا وفتوى إشكال، والظاهر بل المقطوع به عدمها.
(وإذا فقد العلم بالجهة والظن) مطلقا لغيم أو ريح أو ظلمة أو شبهها (صلى الفريضة) مطلقا إلى أربع جهات، متقاطعة على زوايا قوائم، أو مطلقا كيف اتفق، أو بشرط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة، لقلة الانحراف على اختلاف الأقوال (5) إلا أن أشهرها، بل وأصحها الأول، اقتصارا على المتبادر من النص والفتوى.