والاعلام، وشرعهما لذلك (1)، وفي الاستناد إليه، سيما في مقابلة النصوص إشكال، إلا أن المقام مقام الاستحباب، لا بأس فيه بمتابعة الأصحاب.
وهذه النصوص وإن أفادت الوجوب في الصلاتين لكنها محمولة على تأكد الاستحباب، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة وغيرها، وهي ما بين مطلقة للاستحباب كما مر.
والصحيح: أنه - عليه السلام - كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة، ولم يؤذن (2).
والصحيح: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).
ومصرح به في المغرب كالصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب: فقال:
ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (4). ولا قائل بالفرق بينها وبين الغداة.
فالقول بوجوبهما فيهما كما عن العماني والمرتضى والإسكافي (5) ضعيف.
وأضعف منه مصير الأول إلى شرطيتهما فيهما، وبطلانهما بدونها، إذ لا أثر لذلك في النصوص المتقدمة وغيرها أصلا.
(وقاضي الفرائض الخمس) اليومية (يؤذن) ويقيم (لأول) صلاة من (ورده (6)، ثم يقيم لكل صلاة واحدة) بلا خلاف، للصحيحين (7)