نافلة، والأخيرتين فريضة (1)، وذلك فإن النافلة فيه إن أريد بها الفريضة المعادة لم يرتبط بموضوع المسألة.
كما لا ربط به، للصحيح: عن رجل دخل المسجد، وافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن مؤذن، وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا (2)، لكون هذه النافلة مستثناة إجماعا، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وكذلك النصوص الدالة على خصوص بعض النوافل فيما بعض أوقات الفرائض كالغفيلة (3) لا ربط لها بالمقام، لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص.
وإن أريد بها النافلة الحقيقية لدلت حينئذ على جواز الجماعة في النافلة، وهو خلاف الاجماع، كما ستعرفه في بحثها إن شاء الله تعالى. فتكون الرواية لذلك شاذة - فتأمل - كالصحيح الآخر: عن الرواية التي يروون: (أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة) ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا قام المقيم وقد شرع في الإقامة فقال له: الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه (4). وذلك لعدم قائل بهذا التفصيل فيما أجده، وإن احتمله بعضهم (5) في مقام الجمع بين الأخبار المختلفة، لكن فتواه: القول بإطلاق الكراهة.
وأما النصوص الدالة على شرعية النوافل مطلقا، وقضاء الرواتب منها متى شاء فهي وإن كانت كثيرة قريبة من التواتر، وفيها الصحاح وغيرها، إلا أن