والرضوي (1) وغيرهما.
(ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل) على المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه ممن يعتد به.
وفي الناصرية والخلاف عليه الاجماع (2). وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاقات أكثر السنة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في الصلاة، بل عموم بعضها، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله - عليه السلام -:
والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل.
ويعضده عموم الصحيح: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (3).
والموثق: عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال:
نعم (4). بل استدل بهما جماعة، ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور الدلالة.
ولعله في الأول: من حيث أن المتبادر من قوله: - عليه السلام -: " كما فاتته " أي: بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها، دون الأمور الخارجة عنها.
وفي الثاني: من حيث عدم الدلالة على تعدد الصلاة المعادة، بل ظاهره كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة.