سنده محمول على التقية أو النافلة، كما ذكره شيخ الطائفة (1).
(وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا) والقائل الشيخ وغيره (2) (وهو) عند الماتن (أشبه) (3) لاقتضاء الوحدة ذلك. وفيه نظر. والقول الثاني للحلي (4) كثير من المتأخرين، لثبوتها بينهما تواترا، وكتبتها في المصاحف إجماعا، وهو أحوط، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف، كما في السرائر (5)، ولكن في تعينه نظر.
فعن المجمع: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (6)، وكذا عن التبيان (7).
وفي الرضوي: فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ " والضحى " و " ألم نشرح " ولا تفصل بينهما، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " (8). ومر عن أبي عدم فصله بينهما بها في مصحفه. وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور.
(الثالثة: يجزئ بدل الحمد) في الركعات (الأواخر) (9) من الرباعية والثلاثية (تسبيحات أربع) و (صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) للصحيح كما قالوا: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول: سبحان الله (10) إلى آخر ما في المتن. وهو خيرة