كلمة جملة منهم بانحصار سند المنع في الصحيحة الثانية.
ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة وهما - كما ترى - لتعدد روايات المنع واستفاضتها، وعدم إرسال فيما أجابوا به عنه وإن كان فيه: عن رجل، إذ هو ليس راويا، بل الرواي له هو الراوي عنه، وليس روايته عنه بطريق الارسال بحيث يسند الخبر إليه، بل أخبر الراوي الثقة عنه بأنه سأل الماضي - عليه السلام - فكأنه الخبر عن السؤال والجواب. فتأمل جدا.
مع أن في ذيل الخبر ما يعرب عن مشافهة الثقة له - عليه السلام - وسؤاله عن ذلك فأجابه بالمنع أيضا حيث قال وذكر أبو الحسن علي بن مهزيار وهو الراوي عن الرجل أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته.
فالخبر على أي تقدير مسند، لكن اختلف الجوابان فيه. ففي الأول:
خص المنع بالذي يلصق الجلد. وفي الثاني: عمم له ولما يلصق الوبر، وهو الأوفق، لما ذكروه من تعميم المنع كراهة أو تحريما.
وبالجملة: المسألة محل إشكال، ولا ريب أن التنزه عنه أفضل إن لم نقل بكونه المتعين.
(و) كذا تكره (في ثوب واحد) رقيق لم يحك ما تحته من العورة (للرجل) خاصة بلا خلاف أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: يصلي الرجل في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (1).
وفي آخر بعد السؤال عن نحو ذلك: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء