التعدد وأضبطية الفقيه - الموافقة لصحيحين آخرين مرويين فيهما: عن رجل يكون خلف الإمام، فيطيل الإمام التشهد، قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب (1) هذا مع أوفقيتها بالسؤال في صدر الصحيحة. فتدبره تجده.
وعلى الصحيحة الرابعة: أن الذي يقتضيه التدبر فيها أن المقام فيها ليس مقام ذكر واجبات الصلاة، ولذا لم يذكر فيها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، ولذا ذكر فيه الجحد والتوحيد، مع أن عدم ذكر التسليم فيها كما ينفي وجوبه كذا ينفي استحبابه، والخصم لا يقول به.
ولئن تنزلنا عن جميع ذلك نقول: إنها معارضة بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة الآمرة بالتسليم (2)، وهي بالنسبة إليها أوضح دلالة، وأن ضعف دلالتها في نفسها من حيث استعمال الأمر في الندب كثير، لكن غايته دفع الصراحة النفسية لا الصراحية والظهور بالإضافة هذا، وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.
(وصورته) أي: صورة التسليم على تقدير وجوبه أو استحبابه: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
أما الأول: فلدلالة المعتبرة المستفيضة عليها.
منها الصحيح: إن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (3).