(والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة) واحدة (إلى القبلة) كما في الموثق وغيره المتقدمين، والصحيح: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1) (ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه) على المشهور جمعا بين تلك النصوص، والخبر المروي عن جامع البزنطي: إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (2). خلافا للمبسوط: فتجاه القبلة (3) كما هو ظاهر الأخبار الأولة، مع قصور الرواية الأخيرة. وللصدوق: فيميل بأنفه إلى يمينه (4)، لرواية العلل الآتية.
وربما قيل: بالتخيير، للرضوي: ثم تسلم على يمينك وإن شئت يمينا وشمالا، وأن شئت تجاه القبلة (5). وفيه مناقشة بل هو ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين، فيكون نحو الرواية الأخيرة، فيكون مؤيدا لها، مضافا إلى الشهرة، والجمع بينهما وبين الروايات الأولة كما يمكن بطريق المشهور كذا يمكن بطريق الصدوق، إلا أن الأول أقرب إلى مضمون الأولة. والثاني أوضح، لوضوح الشاهد عليه من الرواية، وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق " عن يمينك "، بل المتبادر منه ما كان الالتفات فيه بتمام الوجه، لكن عدل عنه اتفاقا للرواية، وحذرا عن الالتفات المكروه اتفاقا فتوى ورواية، ومع ذلك لعل الأول أولى، للشهرة المرجحة، وأوفقيته للأخبار المعتبرة الدالة على استقبال القبلة، وما قابلها من أخبار اليمين قاصرة الأسانيد أو ضعيفة، فطرحها متعين