رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
والنسيان بعد أن ادعى ظهوره من عبارة الفقيه والروايات (1)، وهو غريب، فإن الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروري المذهب، بل الدين جدا. وقد استفاض، بل تواتر نقل الاجماع عليه أيضا.
" و " منها: الالتفات (عن) القبلة (دبرا) وإلى الخلاف، بلا خلاف في الجملة، للصحاح المستفيضة:
منها: لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (2). وبمعناه غيره من الأخبار.
ففي بعضها: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد (3).
وفي آخر: إذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4). واطلاقها وإن شمل البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما كما عن فخر المحققين (5) ومال إليه بعض المتأخرين (6) إلا أنه مقيد بجملة من المعتبرة الناصة: بأن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه كما يأتي، أو إذا كان بكله كما في الصحيح (7)، وفي آخر: أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (8). وقريب منه

(١) الظاهر أنه هو صاحب بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب ٣٩ في ما يجوز فعله في الصلاة ج ٨٤ ص ٢٨٢ ذيل الحديث ٤. فراجع.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ١٢٤٩.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣١٥.
(٥) نسب جل متأخري المتأخرين إن لم نقل - كلهم إلى فخر المحققين، ونحن لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد، والموجود في خلافه أي القول بالكراهة: كتاب الصلاة في التروك ج ١ ص ١١٨، ولعله ذكره في كتاب آخر مفقود عندنا أو في مجلس بحثه، ونسب القول بالحرمة إلى بعض مشائخه صاحب ذكرى المقنعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 217 س 23، والظاهر أن المراد هو فخر المحققين كما استظهره صاحب - حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 9 ص 34.
(6) وهو صاحب تنقيح الرائع: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 219.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248.
(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست