ثم إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد (1)، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره، مع بعد نسيان الجميع، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الايضاح (2).
(وأما ما) يجوز أن يؤذن له لا من الصلوات (فالصلوات الخمس) اليومية، ومنها: الجمعة (لا غير) إجماعا من المسلمين والعلماء كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكر (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني قال اتفاقا (6). وهو الحجة، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية، واختصاص ما دل على ثبوتها باليومية.
وفي الخبر الوارد في العيدين: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي:
الصلاة ثلاث مرات (7) وهو صريح في نفيهما فيهما، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق، وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرات كما أفتى به جمع من الأصحاب، وإن اختلفوا في الاقتصار على موردهما، أو التعدية إلى غير اليومية مطلقا حتى النوافل، ولا بأس بهذا إن لم يحتمل التحريم مسامحة، ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن تكون (أداء وقضاء) وإن كان استحبابهما في الأداء آكد كما عن التذكرة والروض (8)، وادعى الأول الاجماع عليه. ويستحبان