على الوجوب، ولم نر قائلا به عدا الناقل، ونادر.
وكيف كان، فهو أحوط من الترك، لضعف القول به بضعف دليله عن المقاومة، لما دل على رجحان التياسر من الاجماع المنقول والنص المعمول به.
وأما ما ربما يجاب عنه بوروده مورد التقية، لكون المحاريب المشهورة المبينة في العراق في زمان خلفاء الجور، ولا سيما المسجد الأعظم كانت مبنية على التيامن عن القبلة، ولم يمكنهم - عليهم السلام - إظهار خطأ هؤلاء الفسقة، فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب، معللين بما عرفته من العلة، لئلا يشتهر منهم - عليهم السلام - الحكم بخطأ من مضى من هؤلاء الكفرة (1). فغير مفهوم للعبد.
فإن مراعاة التقية على تقدير ثبوت بناء المسجد على التيامن يقتضي أمر الشيعة بمتابعة قبلة هؤلاء الفجرة، كي لا يعرفوا فيقتلوا، لا أن يأمروا بالمخالفة لهم، فيؤخذ برقابهم.
واعلم، أن مقتضى الأصول والنصوص، وفتوى الأصحاب من غير خلاف معروف وجوب تحصيل العلم بالقبلة عينا أو جهة، مع الامكان ولو بالأمارات المتقدمة المستندة إلى القواعد الرياضية، بناء على إفادتها العلم بالجهة، كما صرح به جماعة كالفاضلين في المعتبر، والمنتهى (2) على ما حكي عنهما والشهيدين في الروض، والذكرى (3) وإن كان يظهر من بعضهم إفادتها المظنة، ولعلها بالنسبة إلى العين، وإلا فالأمر بالنسبة إلى الجهة، كما ذكره الجماعة.
وإن فقد العلم جاز الاكتفاء بالظن الحاصل بأي نحو كان من الأمارات