العظيمة، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها:
عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو (1). فتأمل. مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الأولى، وعدمه فيما عداها كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي (2).
نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه: لا سهو في الأوليين، وأنه لا بد من سلامتهما، لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة جمعا بين الأدلة.
(وواجباته) أمور (سبعة (3)) الأول: (السجود على الأعضاء السبعة) يعني (الجبهة، والكفين، والركبتين، بابهامي الرجلين) بلا خلاف فيه بيننا أجده، إلا من المرتضى والحلي، فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين (4). وهما شاذان، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7)، وعن التذكرة (8). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الصحيح: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين