تتركهما (1)، وفي خط الشيخ: يركعهما حين يترك الغداة، أنهما قبل الغداة (2).
قال: وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وليس ببعيد، وقد تقدم رواية فعل النبي - صلى الله عليه وآله - إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى، والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الأسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى (3).
ويضعف بأنه لا جهة للأولوية، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ (يتركهما) ظاهر، فإن ظاهر معناه: أنه إنما يتركهما حين يترك الفرض، أي إنما يصيران قضاء إذا صار الفرض قضاء، وإنما يتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الفرض.
أما على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، سيما وأنه روى في رواية أخرى بدل: " حين يترك الغداة " " حين تنور الغداة " (4). فتدبر.
وبالجملة: الاستناد إلى مثل هذه الرواية المختلفة النسخ والأولوية المزبورة لا وجه له، سيما في مقابلة ما قدمناه من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
(وأما اللواحق فسائل) تسع:
(الأولى: يعلم الزوال) الذي هو ميل الشمس عن وسط السماء، وانحرافها عن دائرة نصف النهار (بزيادة الظل بعد نقصه (5)) كما في النصوص المنجبرة بالاعتبار وفتوى الأصحاب، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة (وبميل