امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع (1). ولم يظهر بذيله عامل، والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلاف (2). وفي جوازه مع السماع قولان، والمشهور المنع مع الفساد، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب، وظاهر المنتهى وغيره، وصريح غيرهما الاجماع عليه (3). فإن تم وإلا فاذكروه مشكل وإن كان أحوط.
(ومن السنن):
الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة للآية، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها، وأمرا في أخرى، وتوهم الوجوب منها كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا الطوسي (4) مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر المحكي في الخلاف ومجمع البيان (5) والمنتهى (6) والذكرى (7) وغيرهما وتشهد له جملة من النصوص أيضا.
منها: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ (8). ومحلها الركعة الأولى من كل صلاة، لا مطلقا إجماعا كما في صريح المنتهى (9) وشرح