المصير إلى هذا الاحتمال، وورود نص به وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره، ولا ريب أن الأحوط العدم.
(وفي جواز الصلاة بشعر (1) معقوص - قولان، أشبههما: الكراهة (2)) وفاقا للمفيد (3) والحلي (4) والديلمي (5) والحلبي (6) وعامة المتأخرين (7) للأصل، وضعف دليل المانع، وهو: الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، مدعيا فيه الاجماع (9)، ومستندا إلى الخبر: في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (9). وفي المسند ضعف، وفي الاجماع وهن بندرة القائل به، بل بعدمه، إلا مدعيه، فلا يخصص به الأصل المعتضد بفتوى الأكثر بل الكل، إلا النادر وإن تبعه الشهيد في الذكرى، لشبهة نقل الاجماع وللاحتياط (10) وفي الأول ما مر.
وفي الثاني: أنه مرجوح بالنسبة إلى المعارض، مع أن في التمسك به