مستلقيا، لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معا، فيكون الأول بالترجيح أولى.
ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائما، وهو الأقوى، ويتعين الابراز. أما على ما اختاروه في القبلة، وأنه ما حاذى المصلي من أبعاضها مطلقا فظاهر.
وأما على ما ذكرناه فللاحتياط اللازم المراعاة، مضافا إلى الاجماع من كل من جوز الصلاة قائما.
والفرق بين المختار وما اختاروه إنما هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا، فيأتي على مختارهم، ولا على المختار إلا مع الاضطرار (وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار) (1) عن المهذب والجامع (2).
(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف، مدعيا فيه الاجماع، والقاضي وغيرهما (3) أنه لو صلى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور) للخبر (4). وفيه ضعف، سندا ومقاومة كالاجماع للأدلة الدالة على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع وغيرهما، المعتضدة من أصلها بالاجماع، وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي