الاجماع في كلام جماعة، كما لا ريب في العدم مع النسيان مطلقا، للأصل، مع دعوى الاجماع عليه في المنتهى ويشكل مع القلة، لعدم دليل على البطلان بهما حينئذ يعتد به، عدا دعوى الاجماع في الخلاف على البطلان بهما بقول مطلق (2).
وفي انصرافه إلى القليل منهما نظر؟ لاختصاصه بحكم التبادر بالكثير، مع أن في المنتهى: الاجماع على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان، وبوضع سكرة في فيه فتذوب وتسوغ مع الريق (3). وفي الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخبز واللوز؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (4). وهو ظاهر أيضا في عدم البطلان، مضافا إلى الأصل.
وفحوى النصوص المجوزة لكثير من الأفعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير من نحو: إرضاع الطفل وإحضانه، وقتل الحية والعقرب، ونحو ذلك فالأجود - وفاقا لجماعة من المتأخرين - عدم البطلان بالقليل واختصاصه بالكثير.
ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة (إلا في الوتر لمن عزم [على] (5) الصوم ولحقه عطش، (شديد) (6) وكان الماء أمامه