وبالجملة: فلا ريب في المسألة، ويعذر الناسي والجاهل هنا، إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى (1)، للصحيحين الماضيين، ويختص الجهر والاخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف في أجده، للأصل والصحيح: عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل أن يجهر به؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2).
(وأدناه) أي: الاسرار (أن يسمع نفسه) ما يقرأه، ولا يجزئ ما دونه إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (3)، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه أيضا.
فقال: وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه: بأن يسمع غيره، والخافتة:
بأن يسمع نفسه (4). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة.
منها: الصحيح: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (5). قيل:
والظاهر من الاسماع: إسماع جواهر الحروف (6)، ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة (7) ثم لأنها: الصوت الخفي كما في القاموس، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه.